الرئيس هادي يرد على الحوثيين ويصدر قرارا بنقل اللجنة العليا للانتخابات الى عدن
الاثنين 04 فبراير 2019 - الساعة 01:38 صباحاً
المصدر : متابعات خاصة

اصدر الرئيس هادي مساء اليوم قرار جمهوريا رقم (22) لسنة 2019م بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن .
ويأتي هذا القرار ردا على اعلان جماعة الحوثي الانقلابية عزمها اجراء انتخابات تكميلية لنحو 30 مقعدا في مجلس النواب.
ونص قرار الرئيس هادي بالغاء كافة الاجراءات التي قامتها بها مليشيات الحوثي والتحقيق مع القضاء الذين عينهم الحوثي في اللجنة وقبلوا بالعمل فيها
فيما يلي نص القرار ..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2010م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (63) لسنة 2012م بتاريخ 29 نوفمبر 2012م.
وعلى توجيه رئيس الجمهورية المؤرخ 17 سبتمبر 2018م بشأن عبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
قرر
مادة (1): يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
مادة (2): تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
مادة (3): اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
مادة (4): على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
مادة (5): يكلف النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
مادة (6): ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.













